وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ (1)، يَلْزَمُ الإِمَامَ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفِى بِهِ فِيْ القَضَاءِ (2)، وَيَجِبُ عَلى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ، إِذَا طُلِبَ وَلَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ، الإِجَابَةُ إِلَيْهِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ»: أي القضاء فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء، وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً عليهم، كالجهاد والإمامة، قال الإمام أحمد: «لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس» (?).
وهل يكون متعيناً على أحد بعينه أن يتولى القضاء؟
نقول: إذا لم يكن في الإقليم، أو في المنطقة، أو في البلدة من يقوم بالقضاء سواه وتوفرت فيه شروطه، فإنه يكون فرض عين عليه، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.
(2) قوله «يَلْزَمُ الإِمَامَ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفِى بِهِ فِيْ القَضَاءِ»: أي يجب على إمام المسلمين وولي أمرهم أن ينصب قاضياً يكتفى به، لأنه - أي الإمام - ناظر للمسلمين، والواجب على الناظر أن يختار الأصلح بأن يكون أفضل الموجودين علماً وورعاً، لأن منصب القضاء أكمل المناصب، فينبغي أن يكون متوليه أكمل من يوجد، ولأن الأفضل أقرب إلى حصول المقصود من القضاء.
(3) قوله «وَيَجِبُ عَلى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ، إِذَا طُلِبَ وَلَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ، الإِجَابَةُ إِلَيْهِ»: أي وعلى من تعين عليه القضاء من قبل ولي الأمر لكونه يصلح، أو لم يوجد غيره أن يجيب إن طُلب للقضاء، لأن فرض الكفاية يكون فرض=