حد القلتين بالكيلو جرام، والصاع

ما قاله شيخنا في حقيقة الانتقال من الطهورية إلى الطهارة

وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (1).

وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الإسلام (?) -رحمه الله-، وبه قال الشيخان (?) (?) - رحمهما الله -. دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (?).

قوله «والقلتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي»

(1) قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ» القلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، والقلتان بالذراع تعادل ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا، وبالقرب خمس قرب، والقربة مائة رطل والرطل تسعون مثقالاً والمثقال يساوي (3.5) جرام إذن يكون حسابها على النحو التالي:

(5×100×90) = (4500 مثقالاً)

(4500 × 3.5) = (4500 × 7 ÷ 2) = (31500 ÷ 2) = (15750) جرام أي تعادل (157.5) كيلو جرام.

أما باللتر فهي تعادل قريبًا من ذلك (158) لترًا.

وبالصاع تساوي (93 صاعًا و 3 ÷ 4 الصاع).

قوله «وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور»

(2) قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ» أي طبخ فيه شيء طاهر كالباقلاء أو

اللحم مثلا فتغير به فإنه يسلبه الطهورية نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (?)

ولأنه لا يسمّى ماء حينئذ بل يسمى مرقًا أو شايًا ونحو ذلك مما صبغ فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015