شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

وَمَنِ اتَّجَرَ مِنْهُمْ إِلى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ومن اتجر منهم إلى غير بلده، ثم عاد، أخذ منه نصف العشر»

(1) قوله «وَمَنِ اتَّجَرَ مِنْهُمْ إِلى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ»: أي ومن أتجر ممن يدفع الجزية إلى غير بلده بأن انتقل من بلد إلى آخر عندنا، أُخذ منه ضريبة تجارة بمقدار نصف العشر في المال الذي يتجرون به مرة في السنة، لما روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «أمَرَنِي عُمَر آخُذُ مِنَ المُسلِمِينَ رُبعَ العُشرِ، وَمِن أهلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشرِ» (?).

وقال الشافعي (?) ليس عليه إلا الجزية إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله، فإن كان لرسالة أو نقل ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضاً بحسب ما يراه.

والصواب: هو ما ذهب إليه المؤلف لفعل عمر -رضي الله عنه-، وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بفعل عمر -رضي الله عنه- فيكون إجماعاً، قاله ابن قدامة (?)، وإنما كان مرة في السنة، لأنه أشبه الزكاة والجزية، فلا يؤخذ إلا مرة في العام، وشرط ذلك بلوغ النصاب، وألا يكون على الذمي دين يستوعب هذا المال، فإن أثبته بالبينة لم يُعَشَّرْ.

وإنما أُخذ من الذمي نصف العشر، لأنه لا يؤخذ من أمواله شيء، سوى ما يؤخذ من أمواله التجارية التي ينتقل بها من بلد إلى بلد، أما أمواله في بلده=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015