شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

وَلا تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهُمُ اليَهُوْدُ وَمَنْ دَانَ بِالتَّوْرَاةِ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَانَ بِالإِنْجِيْلِ، وَالْمَجُوْسُ إِذَا التَزَمُوْا أَدَاءَ الجِزْيَةِ وَأَحْكَامَ الْمِلَّةِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز أخذ الجزية.

وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أيِّ عدوان خارجي أو داخلي، ويُعفى من الخدمة العسكرية، فلابد من دفع ضريبة مقابل تلك الحماية ومقابل استقراره في دار الإسلام وحقن دمه والكفِّ عن قتاله.

قوله «ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة»

(1) قوله «وَلا تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهُمُ اليَهُوْدُ وَمَنْ دَانَ بِالتَّوْرَاةِ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَانَ بِالإِنْجِيْلِ، وَالْمَجُوْسُ إِذَا التَزَمُوْا أَدَاءَ الجِزْيَةِ وَأَحْكَامَ الْمِلَّةِ»: أي إن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي.

والمراد بالكتابي: اليهودي، والنصراني، والمراد بالكتاب: «التوراة» المنَزلة على موسى، و «الإنجيل» المنَزل على عيسى - عليهما الصلاة والسلام -.

ودليل ذلك الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (?).

فقوله: {مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية، بيان للذين في قوله: {الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

وأما المجوس فهم عَبَدَة النيران، القائلون إن للعالم أصلين: نوراً وظلمة، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015