وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ (2)، إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ الهُدْنَةِ»: الهدنة: مشتقة من هَدَنْتُ الصبي إذا سكنته، والمراد بها هنا: الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة، بعوض أو غيره، مع استمرار حالة الحرب.
(2) قوله «وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ»: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك دليل ذلك قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (?)، وقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} (?).
أما من السنة فمن ذلك: مهادنته -صلى الله عليه وسلم- قريشاً عام الحديبية عشر سنين.
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الهدنة مع غير المسلمين في الجملة.
وهي جائزة لا واجبة كما ذكر المؤلف.
وقد تجب لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر بالمسلمين لا يتدارك.
(3) قوله «إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا»: هذا شرط في الهدنة، وهو أن يكون فيها مصلحة للمسلمين لأن ما لا مصلحة للمسلمين فيه لا يجوز للإمام فعله.