وَمَنْ وَجَدَ كَافِرًا ضَالاً عَنِ الطَّرِيْقِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ دَارِ الإِسْلامِ، فَأَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ} (?).
وذهب الشافعية (?) وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (?) إلى تخميس الفيء وصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة لقول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?)، فذكر الأصناف في هذه الآية من باب التعديد للأصناف الذين يستحقون هذا المال ومن ثم فلا يتعدى به هؤلاء.
وقال القاضي من الحنابلة (?): إن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب ومن لا يعد نفسه للجهاد؛ لأن ذلك كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- لحصول النصرة به، فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك، وهم المقاتلة دون غيرهم.
(1) قوله «وَمَنْ وَجَدَ كَافِرًا ضَالاً عَنِ الطَّرِيْقِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ دَارِ الإِسْلامِ، فَأَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ»: وذلك لأنه وجده في دار الإسلام، فأشبه المباحات، والصيد، واللقطة، وفي رواية أنه يكون فيئاً، لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار، فأشبه ما لو أخذ من دراهم.