شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ (1)، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ (2)، ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والقول الثانِي: أنه لا يختص بالفقير، بل يعطي اليتيم الغني، وبه قال بعض الحنابلة (?)، واختاره شيخنا (?) -رحمه الله-، وهو الصحيح أي أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعاً في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق.

قوله «وسهم للمساكين»

(1) قوله «وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ»: هذا هو السهم الرابع، لقوله تعالى: {وَالْمَسَاكِينِ}، والمراد بهم: أهل الحاجة، فيدخل الفقراء في عمومهم.

قوله «وسهم لأبناء السبيل»

(2) قوله «وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ»: وهم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة، أو متاعاً، أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، لقوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ}.

قوله «ثم يخرج باقي الأنفال، والرضخ»

(3) قوله «ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ»: أي بعد الخُمس يُخرج الإمام الأنفال، والرضخ التي ينفرد بها بعض الغانمين لمصلحةٍ، كما سبق نحو قول الأمير: من طلع حصناً أو نَقَبَهُ فله كذا، أو من جاء بأسير فله كذا، أو دل على قلعة أو ماء فله كذا. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015