شرح كلام المؤلف

ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا، فَيَقْسِمُ خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى وَلِرَسُوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، يصرف في السلام والكراع، ومصالح المسلمين»

(1) قوله «ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا، فَيَقْسِمُ خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى وَلِرَسُوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ»: أي ثم يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى «بالتخميس»، والخمس هو الواحد من الخمسة، ويصرف لمن ذكرهم الله في القرآن في قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?)، فهؤلاء خمسة، والجمهور أنه لا يتعدى الخُمس هذه الأصناف المنصوص عليها، وقد نسب القرطبي لجمهور العلماء أن هذه الآية ناسخة لما في أول السورة من أن حكم الأنفال، وهي الغنائم مختص بالله ورسوله، فيقسمها الرسول -صلى الله عليه وسلم- حسب أمر الله فيها، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وقد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمِّسها (?)، ثم نزلت آية الخمس، فنسخت الآية الأولى (?).

والقول الثانِي: أن آية {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (?)، محكمة وليست بمنسوخة، وهذا اختيار ابن جرير (?)، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015