شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

الثَّانِيْ: أَنْ يَبْعَثَ الأَمِيْرُ فِيْ البَدَاءَةِ سَرِيَّةً، وَيَجْعَلَ لَهَا الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ أُخْراى، وَيَجْعَلَ لَهَا الثُّلُثَ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ، أَخْرَجَ خُمُسَهُ، ثُمَّ أَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا، وَقَسَّمَ البَاقِيَ فِيْ الجَيْشِ وَالسَّرِيَّةَ مَعًا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية، ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخراى، ويجعل لها الثلث، فما جاءت به، أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معا»

(1) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَبْعَثَ الأَمِيْرُ فِيْ البَدَاءَةِ سَرِيَّةً، وَيَجْعَلَ لَهَا الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ أُخْراى، وَيَجْعَلَ لَهَا الثُّلُثَ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ، أَخْرَجَ خُمُسَهُ، ثُمَّ أَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا، وَقَسَّمَ البَاقِيَ فِيْ الجَيْشِ وَالسَّرِيَّةَ مَعًا»: هذا هو النوع الثاني من الضرب الثالث.

ومعناه أن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً بعث سرية بين يديه تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه.

وهل تجوز الزيادة على الثلث؟

نقول: لا تجوز الزيادة على الثلث لأن نفل النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إليه ويجوز النقص منه لأنه إذا جاز أن لا ينفل شيئاً فلأن يجوز تنفيل القليل أولى ولا يستحق هذا النفل إلا بالشرط لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع باستحقاقه على الإطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015