شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ (1): أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (2)، : «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وهي: الزيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب»

(1) قوله «وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ»: النفل: سبق تعريفه، وهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه، وهي على ثلاثة أضرب.

قوله «أحدها: سلب المقتول غير مخموس لقاتله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فله سلبه»

(2) قوله «أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» (?): هذا هو الضرب الأول من ضروب النفل، وحقيقته: أن كل مَن قتل رجلاً بعينه فإنه يستحق سَلَبه.

والسَّلَب كما سيأتي: هو ما على المقتول من سلاح، وثياب، ودابته، وحلي، وكل ما عليه، فهذا الشيء يستحقه، وله أخذه، والأصل في ذلك ما ذكره المؤلف وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: «مَن قتل قتيلاً فله سَلَبُه».

فإذا قتل قتيلاً وله عليه علامة أي: بينة، فإن من حقه أن يأخذ سلبه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفَّل السَّلَب.

قوله «وهو ما عليه من لباس، وحلي، وسلاح، وفرسه بآلته»

تعريف السلب الوارد في الحديث

(3) قوله «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ»: هذا هو تعريف السلب الوارد في الحديث، فالسلب: هو ما على القتيل من ثيابه وحليه، وسلاحه، وإن كثر. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015