شرح كلام المؤلف

القاعدة الشرعية في كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين

وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=بدر: «لَو كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَ سَألَني هَؤُلاءِ النَّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» (?).

«وقد مَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ثُمَامَة بْن أُثَال» (?)، «ومَنَّ عَلَى أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ» (?).

الخصلة الثالثة: الفداء

الخصلة الثالثة: الفداء: أي يفدي نفسه بمال، قال تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء} (?)

الخصلة الرابعة: الاسترقاق

الخصلة الرابعة: الاسترقاق، أي أن يكون رقيقاً.

قوله «ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين»

(1) قوله «وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ»: أي هذه التخييرات الأربع حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية «أن كل من يتصرف لغيره إذا خيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي».

فالإمام يخيّر بين أن يقتل الأسير، وإن شاء جعله رقيقاً، وإن شاء قبل فيه المال فدية، وإن شاء منَّ عليه، هذا كله تحت خياره، وعلى حسب المصلحة التي يراها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015