الشروط المعتبرة فيمن يجب عليه الجهاد

وَلا يَجِبُ إِلاَّ عَلى ذَكَرٍ حُرٍّ، بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُسْتَطِيْعٍ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} (?)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (?)، وذلك لأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.

قوله «ولا يجب إلا على، ذكر، حر، بالغ، عاقل، مستطيع»

(1) قوله «وَلا يَجِبُ إِلاَّ عَلى، ذَكَرٍ، حُرٍّ، بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُسْتَطِيْعٍ»: أي إنما يجب الجهاد على من تحققت فيه هذه الشروط:

1 - أن يكون ذكرا

1 - أن يكون ذَكراً، فلا يجب على المرأة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» (?)، ولأن المرأة ليست من أهل القتال، لضعفها وَخَوَرِها، وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد ما لم يتعين في الأحوال الثلاثة المتقدمة.

أما إخراج النساء مع المجاهدين فيكره في سرية لا يؤمن عليها؛ لأن فيه تعريضهن للضياع، ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان بهن، ولسن من أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن؛ ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن، فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015