تعريف المرتد لغة واصطلاحا

بيان الأمور التي تحصل بها الردة

بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ (1)

وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «باب حكم المرتد»

(1) قوله «بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ»: المرتد لغة: هو الراجع.

أما في الاصطلاح: فهو الذي يكفر بعد إسلامه.

والردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر طوعاً؛ بقول كفرٍ، أو فعلٍ، أو اعتقادٍ، أو شَكٍّ فيما عُلم من الدين بالضرورة ولو هازلاً.

قوله «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وجب قتله، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه»

(2) قوله «وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» (?) أي: فمن كفر بالله تعالى فهو مرتد، سواء كان رجلاً أو امرأة، سواء كانت هذه الردة باعتقاد الكفر، كأن ينكر وجود الله تعالى، أو ينكر وحدانيته، أو بقول: كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو بفعل كأن يسجد للصنم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله، حسداً، أو كبراً، أو إتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفراً» (?).

والردة: تكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالترك.

هذه أربعة أنواع للردة، بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين، وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عزّ وجل=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015