تعريف الصائل
شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ دَفْعِ الصَّائِلِ (1)

وَمَنْ عُرِضَ لَهُ مَنْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ حَرِيْمَهُ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ سِلاحًا، أَوْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ (2)، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلاَّ بِقَتْلِهِ، فَلَهُ قَتْلُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فصل في دفع الصائل»

(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ دَفْعِ الصَّائِلِ»: الصائل: اسم فاعل من صال يصول صولاً: إذا سطا ووثب، فالصائل على شيء: القاصد الوثوب عليه.

والمراد هنا: من سطا عادياً على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله، سواءً كان الصائل آدمياً أو بهيمةً.

قوله «ومن عرض له من يريد نفسه، أو ماله، أو حريمه، أو حمل عليه سلاحا، أو دخل منزله بغير إذنه، فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به»

(2) قوله «وَمَنْ عُرِضَ لَهُ مَنْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ حَرِيْمَهُ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ سِلاحًا، أَوْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ»: أي من سطا على غيره يريد نفسه أو عِرْضه أو ماله، أو يريد نساءه، كأمه وبنته وأخته وزوجته، أو حمل عليه سلاحاً أو دخل بيته من غير إذنه يريد ماله سواءً كان الصائل آدمياً أو بهيمةً، فله دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه، وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربه بيده، ثم بعصا، ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعب، كضربه بحديدة، لعدم الحاجة إليه وقد سبق الإشارة إلى ذلك في كتاب الجنايات.

قوله «فإن لم يندفع إلا بقتله، فله قتله، ولا ضمان عليه»

(3) قوله «فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلاَّ بِقَتْلِهِ، فَلَهُ قَتْلُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ»: أي فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله فلا ضمان، والدليل على هذا حديث أَبي هريرة -رضي الله عنه- قال «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015