بيان الصنف الثالث من أصناف المحاربين

شرح كلام المؤلف

بيان الصنف الرابع من أصناف المحاربين

وَمَنْ أَخَذَ المالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى وَرِجْلُهُ اليُسْراى فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا (1)، وَلا يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِهِ (2)، وَمَنْ أَخَافَ السَّبِيْلَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلا أَخَذَ مَالاً، نُفِيَ مِنَ الأَرْضِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسراى في مقام واحد، وحسمتا»

(1) قوله «وَمَنْ أَخَذَ المالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى وَرِجْلُهُ اليُسْراى فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا»: هذا هو الصنف الثالث من أصناف المحاربين، وهو أن يأخذ مالاً، ولم يقتل، فعقوبته أن يُقَطَّعَ من خلاف، فتقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، لقوله تعالى: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ} (?).

قوله «ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به»

(2) قوله «وَلا يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِهِ»: أي إنما يقام حد الحرابة عليهم إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يقطع به السارق، وهو على المذهب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرض قيمته كأحدهما، والقول الثاني: أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «لا قَطْعَ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (?)، وهذا هو الصحيح، فإذا أخذوا مالاً يبلغ نصاب قطع السرقة فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال، وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرِّجل.

قوله «ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا، نفي من الأرض»

(3) قوله «وَمَنْ أَخَافَ السَّبِيْلَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلا أَخَذَ مَالاً، نُفِيَ مِنَ الأَرْضِ»: هذا هو الصنف الرابع من أصناف المحاربين وهم من أخاف السبيل، ولم يقتل ولم يأخذ مالاً فإنه يُنفى من الأرض، فلا يترك يأوي إلى بلد، وهذا=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015