. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقياً، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.