وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقِ، أَوْ بَاعَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ ذلِكَ، سَقَطَ القَطْعُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والدليل حديث صفوان بن أمية -رضي الله عنه- «أَنَّهَا سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ» (?). فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله- إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع، لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقاً خاصاً لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص، فإذا لم يطالب لا يقطع.
تعتبر قرينة وليست بينة قطعية، لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسه قبل السرقة أو بعدها، لكن لو قيل: ليس فيه بصمة سوى هذه، فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، بل مسه بحديدة وما أشبه ذلك.
(1) قوله «وَإِنْ وَهَبَهَا لِلسَّارِقِ، أَوْ بَاعَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ ذلِكَ، سَقَطَ القَطْعُ»: أي إن وهب المسروق ما سرق منه للسارق أو قال المسروق للسارق بعنيه فباعه عليه سقط الحد وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى=