قوله «جلد الحد أربعين جلدة؛ «لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين، وقال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة»: وهذا أحب إلي. وسواء كان من عصير العنب أو غيره»

شرح كلام المؤلف

ذكر أقوال الفقهاء في الحد المعتبر في جلد المسكر

جُلِدَ الحَدَّ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً؛ «لأَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ الوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فِيْ الخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَقالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ -رضي الله عنه- أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «جُلِدَ الحَدَّ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً؛ «لِأَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ الوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فِيْ الخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَقالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ -رضي الله عنه- أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ» (?)، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ»: شرع المؤلف ببيان عقوبة شارب المسكر، وبين أنها أربعون جلدة، وهو قول الشافعي (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (?)، وتلميذه ابن القيم (?)، قالوا: وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيزاً، لما ورد عن أنس -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبد الرَّحْمَن بن عَوفٍ: أَخَفَّ الحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ» (?).

والقول الثانِي: أن عقوبته ثمانون، وهو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?) =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015