شرح كلام المؤلف

فَإِنْ عَفَى بَعْضُهُمْ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ غَيْرِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فإن عفى بعضهم، لم يسقط حق غيره»

(1) قوله «فَإِنْ عَفَى بَعْضُهُمْ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ غَيْرِهِ»: أي إن أسقط أحدهم حقه في إقامة الحد عليه لم يسقط حق غيره لأنه ثابت لهم على سبيل البدل فأشبه ولاية النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015