. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الكبير، وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ.
والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يُحد، ولكنه يعزر، لأن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم، ولا مَعَرَّةَ تلحقه بذنب، لأنه غير مؤاخذ.
3 - أن يكون حراً، لأن الإحصان يطلق على الحرية، كما في قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?) أي: الحرائر، فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى على قول الجمهور.
وقالت الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبد، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ» (?)، ولم يفرق في ذلك بين الحر والعبد (?).
4 - أن يكون عفيفاً، أي: عفيفاً عن الزنا، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (?)، أي: العفيفات، جمع محصنة، قال تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} (?)، أي: عفت، قال في «لسان العرب»: «يقال: امرأة حَصَانٌ وحاصن، وكُلُّ امرأةٍ عفيفةٍ مُحصنةٌ» (?).