هل يعذر القاذف إذا عفى المقذوف عن الحد؟

ذكر أقوال أهل العلم مع بيان الراجح

وَالْمُحْصَنُ هُوَ الحُرُّ المُسْلِمُ البَالِغُ العَفِيْفُ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فإذا بلغ الإمام فإنه لا يسقط ولو عفا المقذوف، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تَعَافَوا الحُدُودَ فِيمَا بَينَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» (?).

هل يصح العفو عن القاذف بعوض؟

وهل يُعذَّر القاذف إذا عفا المقذوف عن الحد؟ إن رأى ولي الأمر تعزيره إصلاحاً للمجتمع، وصوناً للأعراض فله ذلك، وهذا يقوي القول بأن القذف فيه شائبة من حق الله، وحقوق العباد، لأن الله حرم القذف، وشرع عقوبة فاعله، وفيه أذية للمخلوق. وهل يصح العفو عن القاذف بعوض؟

قولان: الأول لا يصح بعوض عن حد قذف، لأنه وإن كان حد القذف للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عزّ وجل، فلو قال القاذف للمقذوف: «أعطيك عن حقك في القذف مائة ألف ولا ترفعني للقاضي»، فوافق فلا يجوز؛ لأن حد القذف لله عزّ وجل فإما أن ترفعه لولي الأمر أو تتركه.

القول الثاني: أنه يصح بالعوض؛ لأنه حق محض للمقذوف فله إسقاطه بعوض أو بغير عوض فهو الذي سوف تسود صحيفته به، وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف. أما إذا قلنا: إنه حق محض لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف، فإنه لا يصح بعوض.

قوله «والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف»

(1) قوله «وَالْمُحْصَنُ هُوَ الحُرُّ المُسْلِمُ البَالِغُ العَفِيْفُ»: هذه هي الشروط المغتبرة في المقذوف، وبها يتحقق الإحصان في باب «القذف»، قال تعالى=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015