. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ» (?)، لكن الحديث ضعيف.
والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقاً لا ينظر هل محصن أو ليس بمحصن، واستدلوا بالسنة والإجماع.
أما السنة: فعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (?).
قال ابن القيم: «إن الإمام أحمد احتجَّ بهذا الحديث» (?).
وأما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة (?)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (?)، وابن القيم، وغيرهم إجماع الصحابة على قتله.
يقول ابن القيم: «اتفق أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتله، ولم يختلف فيه=