أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ الَّذِيْ يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيْصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ الَّذِيْ يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيْصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ»: هذه المسألة لها ثلاث حالات:
1 - إن كان المدين باذلاً غير ممتنع عن أداء ما عليه، ثم ترك الدائن مطالبته، وعمد إلى سرقة حقه، وجب قطعه إن بلغت قيمة المسروق نصاباً، إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إلى حقه ميسوراً.
2 - وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه فلا يقام عليه الحد لأن اختلاف الفقهاء في إباحة أخذه حقه يورث شبهة تدرأ عنه الحد، كالوطء في نكاح مختلف في صحته.
3 - وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه وبلغت الزيادة نصاباً: فإن أخذ الزائد من نفس المكان الذي فيه ماله، فلا قطع؛ لأن هتك الحرز لأخذ ماله جعل المكان غير محرز بالنسبة لكل ما فيه، وإن أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب القطع؛ لعدم الشبهة.