عَالِمٍ بِالتَّحرِيمِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= شيئاً دون ذلك فإنه لا يُترك بدون تعزير.
والبلوغ كما سبق يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة.
- فائدة: قال شيخنا تعليقاً على قول صاحب الزاد: «لا يَجِبُ الْحَدُّ إِلاَّ عَلى مُكَلَّفٍ»، قال: «ليت المؤلف قال: «يجب الحدّ على كل بالغ» لأن الإثبات أحسن من النفي؛ لأنه إذا قال: لا يجب الحد إلا على كذا، كأن الأصل عدم وجوب الحد، لكن لو قال: «يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم» صار أبلغ؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب، وبالسنة، والإجماع» (?).
(1) قوله «عَالِمٍ بِالتَّحرِيمِ»: خرج به الجاهل بالتحريم، فهذا لا حد عليه، وهذا هو الشرط الثانِي، فلابد أن يكون عالماً بالتحريم، فإن كان جاهلاً، كحديث عهدٍ بالإسلام، أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حدَّ عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهة والجهل شبهة، فإن ادعى الجهل وقد نشأ في بلاد الإسلام لم تقبل دعواه.
لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة، فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبداً، لكنه ظن أن المسألة جلد فقط، وهو يصبر على الجلد فإننا نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة، فإذا كان=