. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= يغلب على الظن قتله.
والرواية الثانية: أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه.
أحدها: العداوة المذكورة.
الثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل.
الثالث: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله.
الرابع: أن يقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى.
الخامس: أن يشهد جماعة بالقتل ممن لا يثبت القتل بشهادتهم.
واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، قال صاحب الإنصاف: «وهو الصواب» (?)، ووجه تفسير اللوث بذلك لأن غلبة الظن مُنَزَّلةٌ مَنْزِلة العلم في كثير من المواضع، فلأن تُنَزَّلَ منْزلة العداوة الظاهرة بطريق الأولى، قال الحافظ ابن حجر: «اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها» (?).
وقوله: «أَقْسَمَ الأَوْلِيَاءُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، وَاسْتَحَقُّوْا دَمَهُ» هذه كيفية القسامة وهي: أن يحلف المدعي على تعيين القاتل خمسين=