. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=تكون دية القتيل من بيت المال، حتى لا يضيع دمه. ومثله المقتول في زحام حج، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولاً ولا يعلم قاتله، ولا تدل القرائن على قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة.
7 - أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين.
ففي «دعوى القسامة» توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولاً، لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. والقرائن إذا قويت، فإنها من البينات الواضحة.
فإن نكلوا عن الأيمان، دل نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرأون من التهمة.
8 - استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور، لما له من شرف السن، وكثرة العبادة، وممارسة الأمور، وكثرة الخبرة
9 - قوله: «فوداه بمائة من إبل الصدقة»: استدل به من يقول بجواز صرف الزكاة في المصالح العامة، ويدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيل الله}، فسبيل الله، كل مصلحة عامة، فيها نفع للمسلمين. وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها في كتاب الزكاة.
10 - جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.
11 - وفيه دليل على رد اليمين على المدَّعِي من المدَّعَى عليه، أو عند نكول المدعي عليه.
12 - وعلى أن الدعوى بين المسلم والذمي، كالدعوى بين المسلمين، وأن الأيمان تُقَبل من الكفار.