وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر.
الوجه الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين.
والأظهر عندي كما سبق عدم وجوب الكفارة على من قتل نفسه، ويدل عليه حديث عامر بن الأكوع، فلم يوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- الكفارة في ماله (?).
(1) قوله «وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةٍ، سَقَطَتْ حِصَّةُ القَتِيْلِ وَبَاقِيْ الدِّيَةِ فِيْ أَمْوَالِ البَاقِيْنَ»: أي فإن كان المشاركون في القتل عن طريق الرمي بالمنجنيق أكثر من ثلاثة والمقتول واحد منهم، سقطت حصة القتيل، وباقي الدية في أموال الباقين من الرماة ولا يتحمل العاقلة شيء من الدية لأنها أقل من الثلث وما كان أقل من الثلث في الدية فلا تحمله العاقلة لأنه قليل وقد سبق بيان ذلك.