. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لا تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته، لأن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بكفارة، ولم يقض فيه بدية، ولو وجبت لبينه؛ ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد.

وقال الحنابلة في الأظهر من الروايتين (?): إن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث، واستدلوا بأن رجلاً ساق حماراً فضربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت عينه فجعل عمر -رضي الله عنه- ديته على عاقلته، ولم يعرف له مخالف في عصره».

وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي (?)، والحنابلة (?): تجب فيه الكفارة.

وقال أبو حنيفة (?) ومالك (?): لا تجب؛ لأن الكفارة مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب بها كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته.

والأظهر عندي عدم وجوب الدية والكفارة على من قتل نفسه، وهذا هو قول الموفق (?)، واختاره الشيخ السعدي (?).=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015