(أ) المذهب يشترط للجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالها، مع ذكر الخلاف بين الفقهاء والقول الراجح.
(ب) إذا دخل الإنسان فوجد رجلا يصلي الفريضة منفردا
(ج) من دخل في الصلاة منفردا ثم وجد جماعة أقيمت، مع ذكر الخلاف بين الفقهاء، وبيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:

أ - المذهب (?) يشترط للجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، وفي رواية في المذهب (?) أن المأموم يشترط أن ينوي حاله، أما الإمام فلا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة، وفي رواية بل يشترط في الفرض دون النفل.

وذهب المالكية (?)، والشافعية (?) إلى عدم اشتراط نية الإمام الإمامة لكنه يستحب، لكن اشترطوا نية الإمام في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.

ب - إذا دخل إنسان المسجد فوجد رجلاً يصلي فريضة منفردا فوقف بجانبيه ليصلي معه جماعة فالمذهب (?) أن صلاته المؤتم لا تصح لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إمامًا له وتصح صلاة الأول.

وفي رواية (?) في المذهب أنه يصل أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة، وهذا هو قول مالك (?) واختاره شيخنا (?) -رحمه الله- وهو الصحيح.

ج - من دخل في الصلاة منفردا ثم وجد جماعة أقيمت، هل يجوز له الانتقال من انفراده بالائتمام بالإمام؟ نقول: المذهب (?) أنها لا تصح، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015