شرح كلام المؤلف

بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

وَفِي الأشل مِنَ اليَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ، وَذَكَرِ الخَصِيِّ وَالعِنِّيْنِ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ، وَالعَيْنِ القَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالذَّكَرِ دُوْنَ حَشَفَتِهِ، وَالثَّدْيِ دُوْنَ حَلَمَتِهِ، وَالأَنْفِ دُوْنَ أَرْنَبَتِهِ، وَالزَّائِدِ مِنَ الأَصَابِعِ وَغَيْرِهَا، حُكُوْمَةٌ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، وذكر الخصي والعنين، ولسان الأخرس، والعين القائمة، والسن السوداء، والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، والزائد من الأصابع وغيرها، حكومة»

(1) قوله «وَفِي الأشل مِنَ اليَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ، وَذَكَرِ الخَصِيِّ وَالعِنِّيْنِ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ، وَالعَيْنِ القَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالذَّكَرِ دُوْنَ حَشَفَتِهِ، وَالثَّدْيِ دُوْنَ حَلَمَتِهِ، وَالأَنْفِ دُوْنَ أَرْنَبَتِهِ، وَالزَّائِدِ مِنَ الأَصَابِعِ وَغَيْرِهَا، حُكُوْمَةٌ»: هذه جملة من الأعضاء التي تعطل النفع بها قبل الجناية عليها من قِبل الجاني، فمن ذلك اليد الشلاء وهي اليابسة التي ذهبت منها منفعة البطش وكذلك الرجل مثلها في الحكم قياساً عليها والعين القائمة التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة والسن السوداء المتعطل نفعها، فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة، والذكر الأشل يعني المتعطل نفعه، وغير ذلك مما ذكره المؤلف، متى جني عليها إذا قطعت فإن فيها حكومة، كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو أحد الروايتين (?) عن الإمام أحمد.

والرواية الثانية: أن في اليد الشلاء أو في السن السوداء وفي العين القائمة السادة محلها، أن في ذلك كله ثلث ديتها فاليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وهذا هو القول الراجح، ودليله: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا، أَي: البَاقِيَة فِي مَكَانهَا عَلَى مَا كَانتْ عَلَيه وَلَمْ يَذْهَب جْمَال=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015