وَلا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا دُوْنَ الثُّلُثِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَلا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا دُوْنَ الثُّلُثِ»: شرع المؤلف في بيان الديات التي لا تحملها العاقلة وهي خمس:
1 - دية قتل العمد: فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني، كما تقدم في كتاب الجنايات، لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.
2 - العبد: فلا تحمل العاقلة قيمةَ عبدٍ قتله الجاني، أو قطع طَرَفَهُ، لأنه مال، والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة.
3 - الصلح: وذلك بأن يُدَّعى على شخص بالقتل، ويصالح عن ذلك بمال، فلا تحمله العاقلة عنه، لأنه ثبت عليه بفعله واختياره، فلم يلزم العاقلة، كالذي ثبت باعترافه، وهذا مجمع عليه.
4 - الاعتراف: وذلك بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه خطأْ فتجب عليه الدية، وتنكرها العاقلة، لأنه لا يقبل إقراره على غيره، ولأنه يتهم في أن يواطئ مع من أقر له على الإقرار بالجناية ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه.
5 - ما دون ثلث الدية: كأن يجني على شخص جناية خطأْ فيما دون النفس، وكانت الدية الواجبة عليه أَقل من ثلث دية القتل، فلا تحمله العاقلة، لأنه قليل يمكن للجاني تحمله، لقول ابن عباس -رضي الله عنه- «لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْداً، وَلا عَبْداً، وَلا صُلحَاً، ولا اِعْتِرَافاً» (?).