بيان القول الصحيح من الروايات

شرح كلام المؤلف

فَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ عَمْدٍ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=للقبول والعرض، والكثرة والقلة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، فكان الأوْلى أن يكون المعول عليه في مقادير الديات هو الذهب والفضة لإمكان ضبط الدية بهما.

قلت: والأظهر عندي أن الدية مائة من الإبل، وليس الذهب، ولا الفضة، ولا البقر، ولا الغنم أصلاً فيها، وهو قول أكثر أهل العلم كما سبق، واختيار شيخنا (?).

قال العلامة ابن سعدي -رحمه الله-: «والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ويدل على ذلك أمور منها: رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

ومنها: أن التغليظ والتخفيف خاص في الإبل.

ومنها: أن ديات الأعضاء، والشجاج، والغرة كل ذلك مقدر بالإبل، فلو كان غيرها أصلاً لثبتت فيه هذه الأشياء» (?).

قوله «فإن كانت دية عمد»

(1) قوله «فَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ عَمْدٍ»: وهي الدية المغلظة، سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفو، أو لشبهة أو نحوهما، أم لم يجب أصلاً، كقتل الوالد ولده، وإنما كانت مغلظة لأنها كلها إناث، وهي أكثر رغبة من الذكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015