وَلا مِنَ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ (1)، وَسِرَايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ضمن ما نقص، وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب: ففي نصفها نصف ديتها، وفي ربعها ربع ديتها, وإن مضى زمان عودها ولم تعد سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من عودها فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن.
(1) قوله «وَلا مِنَ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ»: أي ولا يقتص من الجاني حتى يبرأَ المجني عليه من جرحه وذلك لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه.
(2) قوله «وَسِرَايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ»: السراية: هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع، وكذلك الأعضاء، كما لو قطع أصبعاً فتآكلت الكف كلها، أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله، أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف.
وقوله «وَسِرَايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ»: أي فلو قطع طرفاً قودًا كأن تقطع رجلاه أو يداه فسرى إلى النفس، فتسبب القطع في وفاة الجاني فلا شيء على قاطع، لعدم تعديه، ولأن «ما ترتب على المأذون فليس بمضمون»، قال الوزير: «اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق، وسرى إلى نفسه، فلا ضمان عليه» (?). =