شرح كلام المؤلف

بابُ القَوَدِ فِي الجُرُوْحِ (1)

يَجِبُ القَوَدُ فِيْ كُلِّ عُضْوٍ بِمِثْلِهِ (2)، فَتُؤْخَذُ العَيْنُ بِالعَيْنِ، وَالأَنْفُ بِالأَنْفِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «باب القود في الجروح»

(1) قوله «بابُ القَوَدِ فِي الجُرُوْحِ»: القود كما سبق تعريفه هو القصاص، وهو نوعان: إما أن يكون في النفس وهذا ما سبق بيانه، فيقتل القاتل بمن قتله.

وإما أن يكون فيما دون النفس كالعضو، مثل اليد والرِّجل وغيرهما، وهذا ما سيذكره المؤلف في هذا الباب.

قوله «يجب القود في كل عضو بمثله»

(2) قوله «يَجِبُ القَوَدُ فِيْ كُلِّ عُضْوٍ بِمِثْلِهِ»: القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والإلية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله.

النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة، وسيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى.

قوله «فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف»

(3) قوله «فَتُؤْخَذُ العَيْنُ بِالعَيْنِ، وَالأَنْفُ بِالأَنْفِ»: هذا بإجماع أهل العلم، دليل ذلك قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (?)، أي: فتؤخذ العين بالعين، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، فالعين الأولى عين الجاني، تؤخذ بالعين الثانية التي هي عين المجني عليه، وأن يكون هذا على سبيل المماثلة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015