أولا: النازل في السفر يلزمه الاستقبال
ثانيا: الراكب السائر هل يلزمه استقبال القبلة
ثالثا: اختلاف الفقهاء في السفر الذي يتنفل فيه على الراحلة
رابعا: هل يلزم أن يفتتح الصلاة متجها إلى القبلة؟
خامسا: لا ينبغي للمسافر الذي يقود السيارة أن يتنفل حال قيادته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=القبلة حال كونه ماشيًا إذا كانت نافلة وكان مسافرًا، وهذا هو المذهب (?).

الشرط الثالث: أن يكون مسافرًا، فغير المسافر يلزمه استقبال القبلة في النفل والفرض.

تنبيهات

وهنا نذكر بعض التنبيهات:

أولاً: النازل في السفر يلزمه استقبال القبلة والسائر في الحضر يلزمه كذلك استقبال القبلة.

ثانيًا: لا تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال القبلة إلا في الحال التي يتعذر فيها الاستقبال.

ثالثًا: اختلف الفقهاء في السفر الذي يجوز أن يتنفل فيه على راحلته، فقيل يجوز أن يتنفل على راحلته إلى غير القبلة ولو كان السفر قصيرًا، وقيل لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهذا هو الصواب.

رابعًا: هل يلزم المتنفل المسافر السائر أن يفتتح الصلاة متجهًا إلى القبلة؟ اختلفت الرواية في المذهب (?) في هذه المسألة: فقيل بأنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى الكعبة ثم يكون بعد ذلك حيث كان وجهه، وقيل بأنه لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى الكعبة، وهذا هو الصواب، لكن الأفضل له افتتاح الصلاة متجهًا إلى القبلة، وهذا هو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله-.

خامسًا: المسافر الذي يقود السيارة لا ينبغي له أن ينشغل بالنافلة عن القيادة؛ لأن انشغاله بالنافلة تشغله عن القيادة ويحصل بذلك هلاكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015