شرح كلام المؤلف

أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالآخَرُ مِئَةً (1)، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الكُوْعِ وَالآخَرُ مِنَ الْمِرْفَقِ، فَهُمَا قَاتِلانِ، وَعَلَيْهِمَا القِصَاصُ (2)، وَإِنْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ، اسْتَوَيَا فِيْهَا (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة»

(1) قوله «أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالآخَرُ مِئَةً»: أي فإنه يجب عليهما القصاص إذا مات المجروح وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء، لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها ولأن الجراح إذا صارت نفساً أوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات ولو كانت إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى فمات منها فالقود عليهما لأن ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات.

قوله «أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان، وعليهما القصاص»

(2) قوله «أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الكُوْعِ وَالآخَرُ مِنَ الْمِرْفَقِ، فَهُمَا قَاتِلانِ، وَعَلَيْهِمَا القِصَاصُ»: أي فهما سواء لأنهما جرحان حصل الزهوق عقيبهما فأشبه ما لو كانا في يدين.

أما إذا برأت جراحة الأول قبل قطع الثاني فالقاتل الثاني وحده وعليه القود أو الدية كاملة إن عفا عن قتله فله قطع يد الأول أو نصف الدية وان لم تبرأ فهما قاتلان وعليهما القصاص في النفس أو الدية إن عفا عنهما.

قوله «وإن وجبت الدية، استويا فيها»

(3) قوله «وَإِنْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ، اسْتَوَيَا فِيْهَا»: أي إذا أسقط الورثة القصاص عن الجناة وقبلوا الدية استويا فيها فيكون على كل واحد منهم نصفها لاشتراكهما في القتل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015