أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَةِ القَتِيْلِ لَهُ، أَوِ العَفْوِ عَنْهُ، قُتِلَ شُرَكَاؤُهُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لوجود المانع وهو الأبوة، وأما الأجنبي فلا مانع في حقه فينفذ فيه القود، فإذا نفَّذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن الدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض، وفي رواية عن الإمام أحمد (?) لا يقتل شريك الأب لأنه شارك من لا قصاص عليه فلم يجب عليه قصاص كشريك الخاطئ.
والصواب هو القول الأول.
(1) قوله «أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَةِ القَتِيْلِ لَهُ، أَوِ العَفْوِ عَنْهُ، قُتِلَ شُرَكَاؤُهُ»: سبق أن ذكرنا أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل والقتيل في الدين والحرية أو الرق، فلا يقتل الأعلى بالأدنى، ولكن يقتل الأدنى بالأعلى، فإذا اشترك اثنان في قتل شخص غير مكافأْ لأحدهما، كأن يشترك مسلم وكافر في قتل كافر، وقد سبق أنه لا يقتل المسلم بالكافر، فالكافر يجب قتله، والمسلم عليه نصف الدية.
وكذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق، فالحر لا يقتل بالرقيق، والرقيق يقتل به، ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحر، ولكن عليه نصف ديته، أي: نصف قيمته.
وكذلك إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على شريكه لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم يسقط عنه القصاص.