فَلَوْ عَفَى بَعْضُ الوَرَثَةِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، سَقَطَ كُلُّهُ، وَلِلْبَاقِيْنَ حَقُّهُمْ مِنَ الدَّيَةِ (1)، وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلى مَالٍ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثَّوْابُ (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَلَوْ عَفَى بَعْضُ الوَرَثَةِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، سَقَطَ كُلُّهُ، وَلِلْبَاقِيْنَ حَقُّهُمْ مِنَ الدَّيَةِ»: أي متى عفا بعض الورثة عن القاتل واسقط حقه عن المطالبة بالقصاص، فإن القصاص يسقط كله وليس لباقي الورثة إلا حق المطالبة بالدية، وفد سبق بيان ذلك مع ذكر الأدلة.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلى مَالٍ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثَّوْابُ»: أي إذا عفا بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية، وذلك لأن العفو عفوان عفو على عوض كأن يعفو عن القاتل في مقابل بذل الدية، أو مال، وهو ما ذكره المؤلف، وعفو بلا عوض أي عفو مجاني بلا دية، أي بدون أن يأخذ شيئاً وهذا أفضل؛ لأنه إذا فعل ذلك تولى الله تعالى أجره وثوابه كما سبق في الآيات، ولأن غاية الإحسان أن يعفو عمَّن ظلمه وعمَّن آذاه، ولا يأخذ منه شيئاً، وإنما ينتظر من ربه العوض والخلف، ولو أنه عفا ثم أخذ الدية فلا يلام، فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية، فإن قال عفوت ولم يذكر مالاً فقد ذكر المؤلف أنه ليس له إلا الثواب، لأنه لما لم يذكر الدية عند عفوه فدل ذلك على تنازله عنها.
وقول آخر في هذه المسألة أنه إذا قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم، ولأن=