فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ العَمْدِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وهل يمكن للنائم أن يقتل؟
نعم فبعضهم يمشي وهو نائم، وقد ذكر شيخنا (?) -رحمه الله- أن بعض الناس وهو نائم يخرج إلى الوادي شمال البلد، وهو واضع رأسه على كتفه، وبعضهم يقوم يشرب ثم يرجع وهو لا يعلم، فعمد النائم - أيضاً - يعتبر من الخطأ؛ لأنه لم يقصد، ومن شروط العمد القصد.
قال شيخنا -رحمه الله-: «عمد السكران على المذهب عمد، لأنه لا يعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله معتبرة، ولهذا يقع طلاقه، ويصح إقراره، وعتقه، وإيقافه، لكن الصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع عتقه، ولا طلاقه، ولا وقفه، ولا إقراره.
كذلك أفعال السكران موضع خلاف، لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله أيضاً، إلاّ إذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل، يعني أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاحٍ أنه سيقتل به، فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر» (?).
(1) قوله «فَحُكْمُهُ حُكْمُ شِبْهِ العَمْدِ»: أي فحكم الخطأْ هو حكم شبه العمد.
قلت: لكن يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور، =