ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «كِتابُ الْجِنَاياتِ»: الجنايات: جمع جناية، وهي لغة: الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو البدن، فكل اعتداء على نفس، مثل القتل، أو الاعتداء على البدن؛ مثل قطع الأعضاء وبترها، والتشويه للخلقة بالوسم والكي ونحو ذلك، والاعتداء على المال بسرقته أو غصبه، والاعتداء على العرض بالقذف أو الزنا كل هذا يعتبر جناية في أصل اللغة، والعرب تسميه جناية؛ لما فيه من الإضرار والأذية وتعدي الحد، ومن فعل ذلك فقد جنى عاقبته؛ لأنه يجر على نفسه الشر، فمن جنى جناية، واعتدى على غيره، فإنه يجني من وراء ذلك العاقبة التي لا تحمد في دينه ودنياه.
واصطلاحاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً.
فهي في الاصطلاح أخص من معناها لغة، وذلك لأن علماء اصطلاح الفقه خصوا الجنايات: بالاعتداء على النفس والبدن، وأفردوا الاعتداء على المال والاعتداء على العرض بكتاب الحدود، فإذا قالوا: كتاب الجنايات؛ فمرادهم: الاعتداء على النفس بقتلها، وإزهاقها، والاعتداء على البدن - الذي هو أجزاء البدن - إما بقطع يد أو رجل، وإما أن يعمي بصر أو يضر بسمعه، أو نحو ذلك.
- الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية القصاص: الحكمة في مشروعية=