الفائدة الثالثة: فيما يغلط فيه العوام في الكفارة

شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف

وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَتَأْخِيْرِهَا عَنْهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

- الفائدة الثالثة: يغلط كثير من العوام، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون، مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم عن كفارة اليمين؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ فيجب التنبيه لمثل هذا الأمر.

قوله «وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»

(1) قوله «وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَتَأْخِيْرِهَا عَنْهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (?): أي من وجب عليه التكفير بما ذكرناه فهو مخير بين أن يكفر قبل الحنث أو بعده.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز التكفير قبل الحنث، وإليه ذهب الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015