الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة

شرح كلام المؤلف

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 - أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق، فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير، كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره.

2 - أن تكون الرقبة كاملة الرق، فلا يجوز إعتاق المدبر، لأنه سيصبح حرًا بعد وفاة سيده، وكذلك أم الولد، أمَّا المكاتب فيجوز التكفير به عند الحنفية.

3 - أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلا يجوز إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك.

4 - أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافاً للحنفية (?) حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير كفارة القتل.

قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»

(1) قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»: هذه هي الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة، فمن لم يجد ما يُطعم به، أو يكسو، أو يعتق، فإنه يصوم، لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (?).

- فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات:

1 - النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب.

2 - التتَابع في الصوم: وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين إذا كفر بالصوم: فذهب الحنفية (?) وهو الأصح عند الحنابلة (?)، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015