مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ (1)، أَوْ كِسْوَتُهُمْ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=كفارة عن الذنب الذي ارتكبه، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته.
2 - أن يكونوا مسلمين، فلا يجوز عند الجمهور إطعام الكافر من الكفَّارات ذميًا كان أو حربيًا، وأجاز أبو حنيفة (?) إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفَّارات لعموم قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (?)، من غير تفرقة بين المؤمن وغيره، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.
3 - أن لا يكون هاشميًا، لأن الله تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم.
(1) قوله «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ»: دليل ذلك قول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (?).
و«أوسط» بمعنى وسط، وليس بمعنى الأعلى، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (?)، فلو أوجبنا الأعلى لكنَّا أخذنا من كرائم الأموال.
(2) قوله «أَوْ كِسْوَتُهُمْ»: هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين،
أي: كسوة العشرة مساكين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، وسيأْتي في=