هل هناك نجاسة غير معفو عنها

تنبيه: ما يراه شيخ الإسلام حول النجاسات

ذكر الخلاف مع بيان الراجح

إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ (1). وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وأما دليل المكان فقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ» (?)، وأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء يطهره، فيجب على المصلي أن يتطهر من هذه الأمور الثلاثة حال صلاته إلا ما استثني كما سيذكره المؤلف.

قوله «إلا النجاسة المعفو عنها، كيسير الدم ونحوه»

(1) قوله «إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ» هذا هو المستثنى من النجاسات، وأفادنا المؤلف بقوله «الْمَعْفُوَّ عَنْهَا» أن هناك نجاسات غير معفو عنها كالبول والغائط، وهناك نجاسات معفو عنها، فمن النجاسات المعفو عنها يسير الدم ونحوه مثل المذي فيعفى عن يسيره فلا يجب تطهير ما أصابه مذي يسير مع أن المذي نجس، وكذلك المتولد من القيح والصديد على المذهب (?)، وقد ذكرنا ذلك سابقًا في كتاب الطهارة.

- تنبيه: يرى شيخ الإسلام (?) أن جميع النجاسات معفو عنها إذا شق التحرز منها، وهذا هو الأقرب، وهو الموافق للقواعد الشرعية.

قوله «وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علم بها، ثم نسيها، فصلاته صحيحة»

(1) قوله «وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ» هذه إحدى الروايتين في المذهب (?)، وهو اختيار شيخ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015