وَإِنْ جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا (1)؛
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وجه الدلالة منهما أن الحديثين أفادا أن نذر اللجاج والغضب تجزئ فيه كفارة اليمين، ولا يلزم الناذر أن يفي به، قالوا: حديث عقبة يفيد وجوب الكفارة في النذر إن لم يف به الناذر، ولا كفارة واجبة في نذر التبرر جزماً، فتعين حمل النذر الموجب للكفارة في الحديث على نذر اللجاج.
وقالوا أيضاً: إن نذر اللجاج والغضب في معنى اليمين بالله تعالى، لأن المقصود من اليمين بالله تعالى الامتناع عن المحلوف عليه أو تحصيله خوفاً من لزوم الحنث، وذلك موجود في هذا النذر، لأن الناذر إن قال: إن فعلت كذا فعلي حجة، فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط، وإن قال: إن لم أفعل كذا فعلي حجة فقد قصد تحصيل الشرط، وكل ذلك خوفا من الحنث، فكان هذا النذر في معنى اليمين بالله تعالى، فلزم الناذر كفارة عند الحنث.
قلت: وبعد عرض أقوال أهل الفقهاء في حكم هذا النوع من النذور الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو اختيار شيخنا رحمهما الله (?).
(1) قوله «وَإِنْ جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا»: أي وإن جمع بين نذر مباح أو نذر معصية، ونذر طاعة، فيجب عليه أن يفي بالطاعة، وأما المباحة، فهو مخير بين أن يأتي بها، وبين أن يتركها إلا أن يكون في ذلك تعذيباً له ومشقة عليه كما سبق، فهنا =