. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (?)، وقوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} (?)، وجه الدلالة من الآيتين أنهما أفادتا وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً من غير فصل بين النذر المطلق أو النذر المعلق على شرط، كما أفادت إثم من لم يف به.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» (?)، وعن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري» (?)، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث أنها أفادت وجوب الوفاء بالنذر إن كان في طاعة الله تعالى، ونذر اللجاج من هذا القبيل، فيجب الوفاء به.

وقالوا أيضاً: إن الوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النذر وليس الكفارة، لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزاً كان أو تعليقاً بشرط، والمتصرف أوقعه نذراً عليه عند وجود الشرط، وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة.

كما قالوا: إن الناذر قد التزم عبادة في مقابلة شرط، فتلزمه عند وجود=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015