شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَإِنْ قُتِلَ الْمَضْطَرُّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ (1)، وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=رمقه لأنه الذي اضطر إليه وعنه له قتاله على قدر الشبع والقول الأول أولى لما رجحناه سابقاً.

قوله «فإن قتل المضطر، فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع، فلا ضمان فيه»

(1) قوله «فَإِنْ قُتِلَ الْمَضْطَرُّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قُتِلَ الْمَانِعُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ»: أي فان قُتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها، فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمنه لم يلزمه إلا ثمن مثله، لكن لا يباح للمضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة.

قوله «ولا يباح التداوي بمحرم»

(2) قوله «وَلا يُبَاحُ التَّدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ»: أي لا يجوز التداوي بمحرم؛ لما في جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم» (?)، وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (?)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015