وَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ مُحَرَّمًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ الْمُضْطَرِّ»: أي باب المضطر إلى أكل ما جاء في الشريعة من النهي عن أكله كالميتة والخنزير ونحو ذلك.
(2) قوله «وَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ مُحَرَّمًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ»: لقوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (?)، وقوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?)، فإذا اضطُر الإنسان إلى هذه المحرمات جاز له أكلها، لكن الله - عزّ وجل - اشترط شرطين:
الأول: {فِي مَخْمَصَةٍ} أي: مجاعة.
الثاني: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} يعني غير مائل إلى الإثم، أي: ما ألجأه إلا الضرورة وما قصد الإثم.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (?)، فإذا أكل ما يسد رمقه. زالت الضرورة، فتزول الإباحة. وهو اختيار الخرقي (?)، وعنه: له الشبع. اختاره أبو بكر، لأنه طعام أبيح له أكله، فجاز له الشبع منه كالحلال. =