شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ وَالعَقْرِ (1)

وَيُشْتَرَطُ فِيْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ خَاصَّةً شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، فَيَقْطَعُ الحُلْقُوْمَ وَالْمَرِيْءَ، وَمَا لا تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَ قَطْعِهِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فصل في شروط الذبح والنحر والعقر»

(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ وَالعَقْرِ»: سبق تعريف الذبح والنحر والعقر، وذكرنا الشروط المعتبرة في الذابح والمذبوح به، وهنا سيذكر المؤلف الشروط المعتبرة في الذبح ذاته فقال:

قوله «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء، وما لا تبقى الحياة مع قطعه»

(2) قوله «وَيُشْتَرَطُ فِيْ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ خَاصَّةً شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، فَيَقْطَعُ الحُلْقُوْمَ وَالْمَرِيْء، وَمَا لا تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَ قَطْعِهِ»: بدأ المؤلف بشروط الذبح والنحر دون العقر، وذلك لأن العقر إنما يكون في حال الضرورة كما سبق، فله حكم يختلف فيه عن الذبح أو النحر اللذان محلهما الاختيار، فذكر الشرط الأول وهو «أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ»، يعني يكون الذبح في الحلق، «واللَّبَّةِ»: بفتح اللام وتشديد الموحدة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.

وفي الرقبة أربعة أشياء: ودجان، وحلقوم، ومريء. والودجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء، ويسميان الشرايين، والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.

هذه الأربعة إذا قطعها الذابح؛ حلت الذبيحة وحصل بها التذكية باتفاق أهل العلم، فإذا اقتصر على بعضها، فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من قطع ثلاثة من هذه الأربعة، فإما أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أو يقطع الودجين والحلقوم، أو يقطع الودجين=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015