شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

أَوْ قَتَلَ الجَارِحُ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ أَوْ خَنْقِهِ أَوْ رَوْعَتِهِ، لَمْ يَحِلَّ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فالعدو لا تدفعه، والصيد لا تصيده؛ لأنه لا يحل الصيد بها، إلا إذا أدركته حيًّا فذكيته.

وهل مثل البندق الرصاص؟

لا؛ لأن الرصاص نوعان: رصاص مدبب، فهذا كالسهم تماماً، ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله، وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحاً.

وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاص، فمنهم من حرمه، وقال: إن الصيد به لا يجوز، ولا يحل، ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على حل صيده.

وقوله «أَوْ شَبَكَةٍ»: وهي ما تسمى شَركَاً، يحفرون بالجدار حفرة صغيرة، ويضعون فيها تمرة، ويستحسن أن يكون فيها حب بر، ثم يضعون على فم الحفرة خيطاً أو حبلاً يكون تكة، فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة، أمسكه الحبل واشتد على رقبته، فأحياناً يدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه، وأحياناً يموت قبل أن يدركه، فإذا مات فلا يحل؛ لأنه خنق خنقاً.

قوله «أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته، لم يحل»

(1) قوله «أَوْ قَتَلَ الجَارِحُ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ أَوْ خَنْقِهِ أَوْ رَوْعَتِهِ، لَمْ يَحِلَّ»: أي وكذلك إن قتل الجارح الصيد كأن يرسل كلبه المعلم إلى الصيد فيصطدم به فيموت، أو يخنقه من رقبته، أو يفجعه فتموت من حينه ولا يبقى فيه رمق، فإنه لا يحل لأنه في حكم الموقوذة، فإن أدركه وبه رمق حل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015